انتقل إلى المحتوى
🕌

حاسبة الزكاة الشرعية

1447هـ / 2026م

احسب زكاة مالك بدقة وفق نصاب الفضة أو الذهب المعتمد شرعياً

معيار النصاب الشرعي

النصاب = سعر الجرام × 595 جرام = ...

الأصول الزكوية (ما تملكه)

الالتزامات الواجبة (ما تدين به حالاً)

إجمالي الأصول الزكوية٠ SAR
إجمالي الالتزامات المخصومة٠ SAR
صافي الوعاء الزكوي٠ SAR
حد النصاب الشرعي (الفضة 595g)أدخل سعر الجرام

تنويه شرعي معتمد: الخلاف بين اعتبار نصاب الذهب أو الفضة خلاف فقهي معتبر بين كبار العلماء المعاصرين. اختيارك للفضة أحوط للفقراء، واختيارك للذهب أعدل لواقع التضخم المعاصر.

آخر مراجعة للمحتوى: ربيع الأول 1447هـ / 2026م

دليل حساب الزكاة الشرعية وشروط وجوبها ومقادير الأنصبة

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق مالي واجب في أموال مخصوصة لفئات مخصوصة حددها القرآن الكريم في سورة التوبة. وتهدف الزكاة إلى تطهير المال وتنميته وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وسد حاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين.

تجب الزكاة على كل مسلم إذا توافر شرطان أساسيان: الأول هو بلوغ النصاب (وهو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة)، والثاني هو دوران الحول (وهو مرور سنة قمرية كاملة هجرية أي 354 يوماً على ملكية هذا النصاب دون أن ينقص عنه).

يُقدّر النصاب الشرعي للأموال النقدية وعروض التجارة والأسهم والودائع إما بـ 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، أو بـ 595 جراماً من الفضة النقية. وقد يسّرنا في هذه الحاسبة للمستخدم إمكانية اختيار المعيار الذي يطمئن إليه أو المعتمد لدى دار الإفتاء في بلده بضغطة زر واحدة.

تشمل الأموال الزكوية الخاضعة للحساب: السيولة النقدية والودائع البنكية والذهب والفضة والأسهم المعدة للتجارة والبضائع التجارية المعروضة للبيع والديون الجيدة المرجو سدادها، وتُخصم منها الديون العاجلة قصيرة الأجل المستحقة على المزكي قبل استخراج نسبة 2.5% (ربع العشر).

السند النظامي والمرجعي

القرآن الكريم والسنة النبويةسورة التوبة الآية 60 وسورة البقرة 267

الأصول التشريعية للزكاة

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...»، وقول النبي ﷺ: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في أقل من خمس أواق صدقة (200 درهم = 595 جرام فضة)».

اللجنة الدائمة للإفتاء (السعودية)الفتوى رقم (1876) ومجمع الفقه الإسلامي الدولي

فتوى تقويم النقود الورقية بالذهب

رجحت اللجنة الدائمة اعتبار نصاب الذهب (85 جراماً عيار 24) للنقود الورقية المعاصرة، نظراً لتغير القوة الشرائية للفضة بشكل كبير، ولأن الذهب هو المعيار الحقيقي الثابت للغنى.

دار الإفتاء المصرية والأوقاف الإماراتيةمعتمد الفتوى الرسمية

فتوى تقويم النقود بنصاب الفضة

اعتماد نصاب الفضة (595 جراماً) في زكاة الأموال النقدية وعروض التجارة؛ لأنه أحظ وأنفع للفقراء والمحتاجين، ويدخل شريحة أوسع من القادرين في شرف الإنفاق.

المعايير الشرعية للأيوفي (AAOIFI)المعايير المحاسبية والشرعية الدولية

المعيار الشرعي رقم (35) بشأن الزكاة

تفصيل زكاة الشركات والمحافظ الاستثمارية والصناديق والأصول الثابتة، وضوابط حسم الالتزامات والمخصصات من الوعاء الزكوي.

كيفية استخدام حاسبة الزكاة خطوة بخطوة:

  1. 1. اختيار معيار النصاب والعملة

    اختر ما إذا كنت ترغب في الحساب بناءً على نصاب الفضة (595g) أو نصاب الذهب (85g)، وحدد عملتك المحلية ليتم تحديث السعر تلقائياً.

  2. 2. إدخال الأصول والممتلكات

    أدخل مبالغ الكاش في يدك، وأرصدة حساباتك البنكية، وقيمة الذهب والفضة وعروض التجارة، وقيمة الأسهم الاستثمارية.

  3. 3. خصم الالتزامات والديون العاجلة

    أدخل الديون الحالة المستحقة عليك والفواتير الواجب سدادها حالياً ليتم خصمها من إجمالي الوعاء الزكوي.

  4. 4. معاينة النتيجة والنصاب فوراً

    تظهر لك الحاسبة ما إذا كان مالك قد بلغ النصاب الشرعي، وتُظهر قيمة الزكاة المستحقة بدقة بالغة بنسبة 2.5%.

مثال تطبيقي عملي بالأرقام:

تاجر يملك نقداً في حسابه البنكي بقيمة 70,000 ريال، وبضاعة في متجره بقيمة 40,000 ريال، وعليه فواتير وديون مستحقة للموردين بقيمة 10,000 ريال. سعر جرام الفضة حالياً 3.20 ريال.

حساب نصاب الفضة (595 × 3.20 ريال)
1,904.00 ريال
إجمالي الأصول الزكوية (70,000 + 40,000)
110,000.00 ريال
الالتزامات والديون المخصومة
10,000.00 ريال
صافي الوعاء الزكوي (110,000 - 10,000)
100,000.00 ريال
حالة النصاب الشرعي
المال بلغ النصاب وزاد عنه بكثير

مقدار الزكاة الواجب إخراجها فوراً = 100,000 × 2.5% = 2,500.00 ريال سعودي.

أمثلة تطبيقية بالأرقام (Test Cases)

مسائل نظامية تم حلها يدوياً لتوضيح طريقة الحساب. النتائج تقديرية حسب المدخلات.

حالة 1: نصاب الفضة (أموال تجارة وديون)نتيجة تقديرية

تاجر جملة مع بضاعة وسيولة نقدية وديون موردين

تاجر يملك سيولة 150,000 ر.س، وبضاعة بقيمة 80,000 ر.س، وعليه شيكات موردين مستحقة 30,000 ر.س. سعر الفضة 3.20 ر.س (نصاب الفضة = 1,904 ر.س).

إجمالي الأصول
230,000.00 ر.س
الالتزامات المخصومة
30,000.00 ر.س
صافي الوعاء الزكوي
200,000.00 ر.س
مقارنة النصاب
200,000 > 1,904 (تجب الزكاة)

مقدار الزكاة المستحقة = 200,000 × 2.5% = 5,000.00 ريال سعودي.

حالة 2: مقارنة بين نصاب الذهب والفضة لمبلغ متوسطنتيجة تقديرية

موظف يملك مدخرات 18,000 ريال (سعر جرام الذهب 320 ر.س، سعر الفضة 3.2 ر.س)

نصاب الفضة = 595 × 3.2 = 1,904 ر.س. نصاب الذهب = 85 × 320 = 27,200 ر.س.

رصيد المدخرات
18,000.00 ر.س
على معيار الفضة
18,000 > 1,904 (تجب الزكاة: 450 ر.س)
على معيار الذهب
18,000 < 27,200 (لا تجب الزكاة)
توجيه الفتوى
له الأخذ بنصاب الفضة احتياطاً أو الذهب تيسيراً

توضح الحاسبة للمزكي الفرق بين المعيارين تمكيناً من إبراء الذمة.

الأسئلة الأكثر تكراراً (FAQ)

إجابات على أبرز الاستفسارات المتكررة

في عهد النبي ﷺ، كان 85 جراماً من الذهب تعادل تقريباً قيمة 595 جراماً من الفضة (نسبة 1 إلى 10). أما في عصرنا الحالي، فقد انخفضت القيمة السوقية للفضة بشكل كبير مقارنة بالذهب. لذلك يرى علماء (كالفتوى المصرية) اعتماد الفضة لأنه أنفع للفقراء، بينما يرى آخرون (كاللجنة الدائمة بالسعودية ومجمع الفقه) اعتماد الذهب لثبات قيمته كمعيار واقعي للغنى. وتوفر حاسبتنا المعيارين معاً احتراماً لاختلاف الفتوى المعتبر.