آيات المواريث القطعية
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...»، و«وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...». حددت نصوص القرآن الأنصبة الستة المقدرة وأحوال الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة.
علم الفرائض والمواريث الإسلامية
احسب توزيع التركة بين الورثة وفق أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة الفروض والعصبات والعول والرد وحجب الحرمان.
صافي التركة القابلة للقسمة
1,000,000.00 SAR
حالة المسألة
توزيع شرعي يجمع بين أصحاب الفروض والعصبة المستحقين للباقي.
فرضاً لوجود الفرع الوارث (يُقسم بالتساوي بين الزوجات)
125,000.00 SAR
فرضاً لوجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة
166,666.67 SAR
فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر (الابن)
166,666.67 SAR
عصبة بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أصحاب الفروض
نصيب كل ابن (180,555.56 SAR) | نصيب كل بنت (90,277.78 SAR)
541,666.67 SAR
إجمالي التركة
1,000,000.00 SAR
إجمالي الموزع
1,000,000.00 SAR
عدد الفئات الوارثة
4
آخر مراجعة للمحتوى: ربيع الأول 1447هـ / 2026م
علم المواريث (أو علم الفرائض) هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركة. وقد أولى الإسلام هذا العلم عناية بالغة وفريدة؛ فلم يترك تحديد الأنصبة لاجتهاد البشر، بل تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تقدير وتفصيل حصص الورثة بدقة بالغة في سورة النساء.
قبل توزيع أي تركة على الورثة، حدد الشرع الحنيف ترتيباً ملزماً للحقوق المتعلقة بالتركة، ويشمل: أولاً إخراج مؤن تجهيز الميت ودفنه بالمعروف، ثانياً سداد كافة الديون المتعلقة بذمته (سواء ديون العباد كالقروض أو ديون الله كالزكاة والنذور)، ثالثاً تنفيذ وصيته الشرعية لغير وارث في حدود ثلث ما تبقى من المال، ورابعاً توزيع ما يتبقى بعد ذلك على الورثة الشرعيين.
ينقسم الإرث في الفقه الإسلامي إلى نوعين رئيسيين: الإرث بالفرض (وهو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وهي ستة فروض: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس)، والإرث بالتعصيب (وهو أخذ كل التركة عند الانفراد، أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو السقوط إذا استغرقت الفروض التركة).
تراعي حاسبة الميراث بدقة قواعد حجب الحرمان (حيث يسقط بعض الأقارب بوجود الأقرب منهم، كحجب الإخوة بالأب والابن)، ومسائل العول (عندما تتجاوز مجموع السهام أصل التركة)، ومسائل الرد (عندما يفيض مال من التركة ولا يوجد عصبة مستحقون للباقي)، لتضمن للمستخدم نتائج حسابية مطابقة للمعتمد في الفقه الإسلامي.
«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...»، و«وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...». حددت نصوص القرآن الأنصبة الستة المقدرة وأحوال الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة.
قال رسول الله ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». وهو الأصل المعتمد في قواعد التعصيب وتقديم أصحاب الفروض.
المواد من (198) إلى (240) تقنن بدقة شروط الإرث، وموانعه، وتحديد أصحاب الفروض والعصبات، وقواعد الحجب والعول والرد وتوريث الحمل والمفقود وذوي الأرحام.
قضاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بالعول بالمحاصة عند تزاحم الفروض، وإعطاء الأم ثلث الباقي في الغراوين، والرد على الفروض عدا الزوجين.
أدخل إجمالي قيمة أموال وأملاك المتوفى، واخصم الديون ومؤن التجهيز والوصية الشرعية (بحد أقصى الثلث لغير وارث).
اختر ما إذا كان المتوفى رجلاً أم امرأة، وحدد حالة الزوج أو عدد الزوجات الأحياء وقت الوفاة.
حدد ما إذا كان الأب والأم على قيد الحياة، وأدخل عدد الأبناء الذكور والإناث بدقة.
في حال غياب الأبناء، فعّل خيار الأقارب لإضافة الأجداد والإخوة والأخوات لحساب أنصبتهم الشرعية.
توفي رجل وترك تركة صافية قيمتها 480,000 ريال، وترك خلفه: زوجة واحدة، وأباً، وأماً، وابنين وبنتين.
نصيب كل ابن = 86,666.67 ريال، ونصيب كل بنت = 43,333.33 ريال، وبذلك وُزعت كامل التركة بالعدل الشرعي.
مسائل نظامية تم حلها يدوياً لتوضيح طريقة الحساب. النتائج تقديرية حسب المدخلات.
التركة الصافية = 420,000 ريال. الفروض المقدرة: الزوج له النصف (3/6)، والأختان لهما الثلثان (4/6). مجموع السهام = 7/6 (زادت السهام عن 100%).
مجموع التوزيع = 180,000 + 240,000 = 420,000 ر.س. تحسبها الحاسبة وفق قواعد الفرائض الشرعية.
التركة الصافية = 80,000 ريال. الفروض: الزوجة لها الثمن (10,000 ر.س) فرضاً ولا يُرد عليها عند الجمهور. البنت لها النصف فرضاً (40,000 ر.س). يتبقى 30,000 ريال فائض ولا عصبة.
المجموع = 10,000 + 70,000 = 80,000 ر.س. مطابقة تامة لجمهور فقهاء الصحابة وقوانين الأحوال الشخصية.
التركة الصافية = 60,000 ريال. قضى عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت بإعطاء الأم ثلث الباقي حتى لا ترث أكثر من الأب.
المجموع = 15,000 + 15,000 + 30,000 = 60,000 ر.س تماماً. مطبقة آلياً في الحاسبة عند اختيار هذا النمط.
تركة بقيمة 1,200,000 ريال. الأخ الشقيق يسقط تماماً بحجب الحرمان لوجود الأب والابن.
نصيب كل ابن = 216,666.67 ر.س، ونصيب كل بنت = 108,333.33 ر.س. والأخ يظهر في قائمة المحجوبين مع بيان العلة الشرعية.
إجابات على أبرز الاستفسارات المتكررة
العول هو زيادة في مجموع سهام الفروض المقدرة على أصل المسألة (مثلاً كأن تجتمع سهام تزيد عن 100% من التركة). في هذه الحالة، قضى الصحابة رضوان الله عليهم (وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب) بإدخال النقص على جميع الورثة بنسبة وتناسب عادلة تشبه قسمة الغرماء، فتحسب الحاسبة النصيب المعدل تلقائياً.
الرد هو عكس العول: يحدث عندما يتبقى فائض من التركة بعد توزيع فروض الورثة دون وجود عاصب يأخذ الباقي. يُرد هذا الفائض على ذوي الفروض النسبية (كالبنات والأم والأخوات) بنسبة فروضهم. ولا يُرد على الزوج أو الزوجة عند جمهور الصحابة والفقهاء لأن قرابتهما سببها عقد الزوجية الذي انتهى بالوفاة، بينما الرد مبني على صلة الرحم والنسب.
هما مسألتان مشهورتان: أن يموت الميت ويترك (زوجاً أو زوجة + أماً + أباً) فقط دون أولاد ولا إخوة. إذا أعطينا الأم ثلث التركة كاملة مع الزوج لورثت ضعف الأب، وهو خلاف أصل الشريعة (للذكر مثل حظ الأنثيين). فقضى عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعثمان وابن مسعود بإعطاء الأم 'ثلث الباقي' بعد نصيب الزوج أو الزوجة، ويأخذ الأب ما تبقى ليكون نصيبه ضعف الأم دائماً.
يُحجب الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم) حجب حرمان تاماً بوجود الأب المباشر للمتوفى، أو بوجود الفرع الوارث المذكر (كالابن وابن الابن وإن نزل) بإجماع فقهاء المسلمين.
الأصل الشرعي أنه 'لا وصية لوارث' لقول النبي ﷺ: 'إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث'. فلا تجوز الوصية لأحد الورثة إلا إذا أجازها ورضي بها سائر الورثة البالغين الراشدين بعد وفاة المورث.